القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشترى الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩