الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
٢ - السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي به نهاية السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد