القانوني

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهات المختصة بتطوير البرامج والأنشطة التوعوية للمحافظة على المياه من الاستنزاف والتلوث والاستفادة من المراكز العلمية المعتمدة والباحثين للقيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالماء السطحية والجوفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦