قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز القيام بالبحوث العلمية أو الأنشطة التي يكون من شأنها التأثير على مصادر المياه إلا بموافقة من الجهة المختصة طبقا للشروط والإجراءات المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد