قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري هذا القانون (النظام) بصفته استرشاديه لمدة ستين من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد