قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق كل دولة من دول المجلس العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام القانون (نظام) أو لائحته التنفيذية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية لديها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد