قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم كل دولة بوضع رموز تراخيص الأباري وتسجيل الأباري والمعاملين في مجال حفر الآبار وصيانتها وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد