قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للموطفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية او الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وذلك بحسب الإجراءات المعمول بها في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد