القانوني

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للموطفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية او الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وذلك بحسب الإجراءات المعمول بها في كل دولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦