قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة المختصة في الحالات الطارئة أو عند شح المياه أو تدهورها اتخاذ الإجراءات اللازمة و الفورية لتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وفقا للأفضلية المنصوص عليها في المادة (٥) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد