القانوني

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المياه ثروة بطيش استخدامها للضوابط التي تضعها الجهة المختصة لتنظيم استغلالها ضمن المنشأة لاستدامة المياة بمعدل خطة التنمية الشاملة للدولة، وعلى سبيل المثال: (أ) وضع القواعد والإجراءات اللازمة لمحافظة المياه ومصادر المياه وحمايتها من الاستنزاف والتلوث على النحو الذي يضمن قيمتها الاقتصادية. (ب) تنظيم كيفية استغلال مصادر المياه على النحو الذي يضمن توفرها ويحقق توازنها. (ج) تحديد الإمكانات والضغوط وتوفرها لدى المقاولين الذين يرغبون في مزاولة حفر الآبار والتخفيص لهم في ذلك بعد تصنيفهم على فئات حسب إمكاناتهم الفنية والإدارية والمالية وإصدار التراخيص لمزاولة مهنة الحفر بعد أن يتم تصنيفهم لذلك. (د) تحديد مناطق حفر آبار الأمادات العامة والأعمال التي يحطر مزاولها داخل هذه المناطق لا بترخيص. (ه) اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تدهور وتفاقم مشكلة العجز المائي. وضع القواعد المنظمة لخفض الأبصار والأعمال المتعلقة بها وفق المواصفات الفنية التي تعتمد لذلك من قبل الجهة المختصة . وضع القواعد والإجراءات اللازمة لمرقبة المياه والكشف عن حدوث أي تلويث مائي . وضع القواعد المنظمة لإقامة السدود والإعمال المتعلقة بها وفق المواصفات الفنية التي تعتمد لذلك من قبل الجهة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦