القانوني

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقض السياق بأن يخالف آخر: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول الخليج العربية. الهيئة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزير: الوزير المختص من يقوم مقامه. الجهة المختصة: الجهة التي تقوم شؤون المياه السطحية والجوفية واستعمالاتها في مختلف المجالات. مصادر المياه: المياه السطحية والمياه الجوفية. التمثلة المساحية مصادر المياه: تطوير واستخدام مصادر المياه ضمن حدود قرتها على التجدد ووجود الإخلال بالتوازن المائي. التلوث المائي: أي تغيير في özellikleri أو كيميائي أو حيوي في خصائص المياه يجعلها ضارة بالبيئة والصحة العامة. مناطق الحماية: المناطق التي تحددها الجهة المختصة من أجل حماية مصادر المياه وحقول إمدادات المياه العامة من التلوث والاستنزاف وتسرب المياه المالحة. الخزان الجوفي: طبقة جيولوجية من الصخور أو الرواسب مشبعة بالماء وذات قدرة على إنتاج المياه بكافية. الاحتياجات البلدية: هي احتياجات المرافق العامة والخاصة من المياه مثل المدارس، المستشفيات، الجهات الحكومية... إلخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦