القانوني

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الأفضلية في الاستفادة من المياه كالتالي : (١) الاحتياجات المنزلية و البلدية . (٢) الاحتياجات الصناعية والتجارية . (٣) الاحتياجات الزراعية والحيوية . (٤) أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة وتحدد الأولويات في هذه الحالة يقار من الجهة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦