قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الأفضلية في الاستفادة من المياه كالتالي :
(١) الاحتياجات المنزلية و البلدية .
(٢) الاحتياجات الصناعية والتجارية .
(٣) الاحتياجات الزراعية والحيوية .
(٤) أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة وتحدد الأولويات في هذه الحالة يقار من الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد