القانوني

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر القيام بأية أعمال أو أنشطة يكون من شأنه التأثير على مصادر المياه وتغذيتها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦