قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر القيام بأية أعمال أو أنشطة يكون من شأنه التأثير على مصادر المياه وتغذيتها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد