اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
2- فور تقديم طلب شكوى وفقا للمادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تسجل الإدارة الشكوى برقم خاص في سجل الشكاوى، وتصدر الإدارة قرارا يقبل طلب الشكوى مستندا وتشعر به الصانعة الشاكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد