القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام القيام الهيئة بهما فيما يتعلق بتحديد طلبات الشكاوي وطلبات المراجعات ومراجعات التجار وغير ذلك من أحكام محالة لها من النظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (60/م) بتاريخ 4/29/1444ه والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية الدعم والتدابير التوعوية واتفاقية المعالجة الإعراضية بموجب المرسوم الملكي رقم (54/م) بتاريخ 9/21/1426ه بشأن أنظمة المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. الفصل الثاني: الشكوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩