اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يشترط لقبول طلب الشكوى مستندا من الصانعة الشاكية أن يكون مقدما من الصانعة المحلية أو من ينوب عنها، ولإغراض قبول طلب الشكوى وبده التحقق تحديد إداره إن كانت الشكوى مقدمة من الصانعة المحلية أو من ينوب عنها عن بشأن الشكوى للإدارة، وتعتبر الشكوى مقدمة من الصانعة المحلية أو من ينوب عنها إذا لم تيدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع انتاجهم نسبة ترديد أن خمسين بالمئة من مجموع إنتاج المشاكة المحلية للمنتجين المحليين المشاكة الموجودين.
2- تقدم الصانعة الشاكية إلى الهيئة مستند ويفا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمماكلة تخدم فيه من يمثلها أو ينوب عنها في تقديم طلب الشكوى والتحقق، وتمنح بموجبه مثلها أو من ينوب عنها الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية و غير السرية من الهيئة وتمثيلها في تحقيق المعلومات.
3- تقدم الصانعة الشاكية إلى الهيئة خطاب موثق وفيا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمماكلة تتعهد فيه ومن يمثلها أو ينوب عنها بأن صحة المعلومات المقدمة للمهيئة خلال الشكوى والتحقيق، وأن المعلومات المقدمة منهم في طلب الشكوى وخلال التحقيق هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات المتوفرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم
تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة يقصد بها الإخلال بمصالح أي طرف آخر بالشكوى، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية مخالفة ذلك وفقا لأظمة المملكة ذات العلاقة، وتتعهد الصاعقة الشاكية وممثلها بالسلام للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في الشكوى و التحقيق بما فيها المعلومات الوثيقة والإلكترونية وبغير السرية سواء كانت صور ضوئية أو أصيلة للوثيقة التي تراه الهيئة مناسبة و التي لا تقل عن فترة فرض التدابير.
4- لأغراض التحقيق وإجراء التحقيق في حالتي مكافأة الإخراج والتدابير التعويضية، لعادة عند تحديد الصناعة المحلية أن تستند منتجي المشايه الذين ثبت ارتباطهم بمصدري أو مستوردي المنتج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق، يقرون أنهم فشموا بتجميعها تعتاد أو تشتبه في أن حالة الارتباط قد تنعها اختلاف في سلوك المنتج المحلي المرتبط بالمنتج المحلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد