تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجلسة: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد