القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للهيئة يشكال من رئيس معين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ - عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء ممن يحوزون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة؛ ٢ - تقل مرتبة أي منهم عن (المرتبة) أو ما يعادلها، وتكون عضوية كل منهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. ٢ - يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة الفرعية (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشاغل إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥