القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتمع المجلس لهيئة المهمة على إشونة الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يلي: ١ - إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والبرامج المعتمد له لتنفيذها، ورفعها؛ تهدفا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية. ٢ - اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بنشاط الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها؛ تهدفا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية. ٣ - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. المملكة العربية السعودية Bureau Of Exports At The Council Of Ministers ٤ - إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٥ - الموافقة على مشروع الميزانية الرسمية الخاصة بالتنظيم وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تحقيقا رفعا من مطالب منها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ٦ - الموافقة على متطلبات المحتوى التي هي الآليات ومعايير ومؤشرات قياس، والتعاون في شأن ذلك مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشترات الحكومية، دون إخلال مما ورد في الفقرة (٤) من المادة (إعادة) والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتماده. ٨ - إقرار القواعد والتعليمات الخاصة بالهيئة ونسبة الحوطي التي في منشآت القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات المتعلقة بإصدار شهادات بنسب الخوطي المحلي لتلك المنشآت. ٩ - إقرار القواعد والتعليمات الخاصة بتحديد نسبة الحوطي في منشآت القطاع الخاص. ١٠ - إقرار قواعد وإجراءات إدارة العقود التي تضمن الجهات الحكومية ذات المكاسب العالمية في تنمية المحتوى المحلي. ١١ - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. ١٢ - تحديد المكاسب على إبرام منتكبات التفاوض المحلي. ١٣ - تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي. المملكة العربية السعودية هيئة الدراسات والبحوث Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ١ - الموافقة على الاستعانة بمقرر الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق أهداف الهيئة. ١٦ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. ١٧ - الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١٧ - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والموظايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ١٨ - النظير في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة. ١٩ - تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى المجلس الاستعانة بمن ترآه المهام المطلوبة إليهما. ٢ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء مني الجهات الحكومية، ويجوز السير في مكان آخر بقدوة الرئيس. ٣ - يعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء مني الجهات الحكومية، ويجوز السير في مكان آخر بقدوة الرئيس. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council of Ministers ٤ - يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر بقيع رئيس الاجتماع، والحاضرون، والمجلس يستخدما الوسائل الإلكترونية في مسيل ذلك، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبقا في الاجتماع. ٦ - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع، ولا تفوض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. ٧ - يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ٨ - يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس - أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق له في شهر الاجتماع. ٩ - لا يجوز لعضو المجلس أن يشترط شيئا ما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضائه. ١٠ - للمجلس - أو رئيسه - دعوة من يرى المستحين بمن من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥