تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالصلاحية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما برئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد