القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالصلاحية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما برئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥