القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتسم المركز بالشخصية الاستعارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بتنظيمها باللجنة الاستشارية، ويكون رئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة باللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٨