الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتسم المركز بالشخصية الاستعارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بتنظيمها باللجنة الاستشارية، ويكون رئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة باللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد