الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
١ - وضع السياسات ذات الصلة بعملاه، وخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة،
٢ - تقوم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله -يشكل دوري- ورفعها إلى اللجنة.
٣ - اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٤ - اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٥ - اقتراح معايير تقييم الشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
اللائحة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٦ - اقرأ أي استرجاع الموظف الممنوحة للشكات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٧ - عرض التحديثات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تهديدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء المتعثرة.
٨ - إيرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقا للإجراءات المعتمدة.
١٠ - العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين اللازمة في ذلك.
١١ - التواصل مع الشركات و إدارات العلاقة معها.
١٢ - طلب أي مواعي أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.
١٣ - متابعة تنفيذ الشركات الكبرى للاستثمارات، وفقا للجنة المركز معها.
١٤ - رفع التقارير الدورية السبر عمل المركز والعواقب التي تواجهيه إلى اللجنة.
١٥ - الاستعانة بالمختصين والمستشارين وتقديم الخبرة المحلية والعالمية.
١٦ - اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهامه، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد