القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: ١ - وضع السياسات ذات الصلة بعملاه، وخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، ٢ - تقوم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله -يشكل دوري- ورفعها إلى اللجنة. ٣ - اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. ٤ - اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. ٥ - اقتراح معايير تقييم الشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. اللائحة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٦ - اقرأ أي استرجاع الموظف الممنوحة للشكات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. ٧ - عرض التحديثات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تهديدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء المتعثرة. ٨ - إيرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقا للإجراءات المعتمدة. ١٠ - العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين اللازمة في ذلك. ١١ - التواصل مع الشركات و إدارات العلاقة معها. ١٢ - طلب أي مواعي أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه. ١٣ - متابعة تنفيذ الشركات الكبرى للاستثمارات، وفقا للجنة المركز معها. ١٤ - رفع التقارير الدورية السبر عمل المركز والعواقب التي تواجهيه إلى اللجنة. ١٥ - الاستعانة بالمختصين والمستشارين وتقديم الخبرة المحلية والعالمية. ١٦ - اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهامه، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٨