الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
أ - ما يخصص له من إعانات حكومية.
ب - ما تقبله اللجنة من هيئات وتربنات ومنوع ويوصيها ويفق للأحكام المنظمة لذلك.
ج - أي مورد آخر تقرره اللجنة ما لا يتجاوز الأنظمة والتعليمات.
٢ - توجد جميع إيرادات المركز في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، ويصرف من هذه الحدا المالية الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد