القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ - ما يخصص له من إعانات حكومية. ب - ما تقبله اللجنة من هيئات وتربنات ومنوع ويوصيها ويفق للأحكام المنظمة لذلك. ج - أي مورد آخر تقرره اللجنة ما لا يتجاوز الأنظمة والتعليمات. ٢ - توجد جميع إيرادات المركز في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، ويصرف من هذه الحدا المالية الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٨