Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض هذه المدونة، يقصد باللفظات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
١ - مدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
٢ - الوظيفة العامة: المهام والاختصصات المعتمدة التي يؤديها الموظف العام لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرسمية في تنفيذ الإداري.
٣ - الموظف العام: كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أما كانت طبيعة عمله أو وظيفة.
٤ - السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة: سلوك الموظف العام النزيه والآمين الموظوعي الذي يجري في سياق سعيه لاداء واجباته وتحقيق أهداف جهة عمله، ضمن الصلاحيات الممنوحة له.
٥ - قواعد السلوك: الأسس التي يقوم عليها سلوك الموظف العام.
٦ - النزاهة: الشخص المتسم بالصدق والنزاهة والبعد عن الشهات، والالتزام بالأمانة، وعدم استخدامه السلطة أو المنصب الوظيفي لتحقيق منفعة شخصية.
٧ - الشفافية: الوضوح وإتاحة المعلومات والإجراءات المعمول بها داخل الجهة للموظفين والمراجعين.
٨ - تعارض المصالح: الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذه قرار أو إبداء رأيه لا علاقة بوظيفته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد