القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنوك المختلفة، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥