Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنوك المختلفة، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وفقا للأنظمة ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد