Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف العام ما يأتي:
١- الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه.
٢- تخصيص وقت العمل لإداء واجباته الوظيفية، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
٣- تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والذات.
٤- أداء واجبات وظيفته ومهامته الموكلة إليه بنشاط وكفاءة الامتناء والنزاهة والدقة والتجرد.
٥- العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها، وتحقيق المصلحة العامة دون سوائها.
٦- إنجاز المعاملات - وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية - بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص.
٧- الحرص على الاطلاع والإعلام والوالائم والتعليمات النافذة ذات العلاقة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
٨- العمل على تطوير مهاراته ومهاراته بما يؤدي إلى رفع كفاءته وفاعليته قدراته المهنية من خلال التدريب المستمر.
٩- الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.
١٠- المخاطبة على رسالة جهة عمله وتتميز ثقة الجمهور بها.
١١- المحافظة على سلامة مكان العمل.
١٢- توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بعقلانية دون تمييز.
١٣- تحمل المسؤولية المطلوبة بضميرية عميمة امتخاذ القرارات التي تتخذها تلك المسؤولية.
١٤- تحمل الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الوظيفية والماذات والتكاليد السابقة.
١٥- المحافظة على حسن سمعة العمليات والشخصية للأخريين، وحمايتها للحيلولة دون فداؤها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تقويض من رؤسائه.
وإجابات الموظف العام تجاه الجمهور
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد