القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه الجمهور ما يأتي: ١- احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكماية وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز. ٢ - السعي إلى کسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات. ٣ - الإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم بدقة وموضوعية وسرعة. ٤ - المناعة والرفق في التعامل مع الجمهور والإتجاهات الخاصة وكبار السن، وتقديم العون والمساعدة. ٥ - التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات. ٦ - الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥