Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه الجمهور ما يأتي:
١- احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة
وكماية وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز.
٢ - السعي إلى کسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
٣ - الإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم بدقة وموضوعية وسرعة.
٤ - المناعة والرفق في التعامل مع الجمهور والإتجاهات الخاصة وكبار السن، وتقديم العون والمساعدة.
٥ - التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات.
٦ - الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد