القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على الموظف العام ما يأتي: ١- إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ٢- استغلال النفوذ. ٣- قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. ٤- التزوير. ٥- الاختلاس بالتاجرة. ٦- الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينا من الحكومة. ٧- الجزم بظروف ومميزات مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للنظام. ٨- إعارة سيل العمل أو تصرف بيتهاك قيم المجتمع أو تقايده أو أعرافه. ٩- قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته؛ مما يؤثر سلبا في جهة الجمهور بالوظيفة العامة. ١٠- الاشتراك في الشكاوى أو رفع شكاوى كيدية ضد إخساس أو جهات. ١١- جمع وثائق أو أوراق أو معلومات شخصية عن أي شخص، إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية. المحظورات المتعلقة بالمعلومات والوثائق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥