Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الموظف العام ما يأتي:
١- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
٢- استغلال النفوذ.
٣- قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
٤- التزوير.
٥- الاختلاس بالتاجرة.
٦- الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينا من الحكومة.
٧- الجزم بظروف ومميزات مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للنظام.
٨- إعارة سيل العمل أو تصرف بيتهاك قيم المجتمع أو تقايده أو أعرافه.
٩- قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته؛ مما يؤثر سلبا في جهة الجمهور بالوظيفة العامة.
١٠- الاشتراك في الشكاوى أو رفع شكاوى كيدية ضد إخساس أو جهات.
١١- جمع وثائق أو أوراق أو معلومات شخصية عن أي شخص، إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
المحظورات المتعلقة بالمعلومات والوثائق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد