Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على الموظف العام ما يأتي:
١ - قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهته في تنفيذ مهامه الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراته لاتخاذ بعض العمل أو الامتثال عليه.
٢ - قبول أي تكريم أو وسام أو هدية من أي حكومة خارجية دون الحصول على رسمية.
٣ - قبول أي تسهيلات خاصة أو خصومات على المشتريات على الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته.
٤ - استخدام أي معلومات حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد