القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظف العام الذي يخصه له عنوان بريد إلكتروني ما يأتي: ١- عدم استخدام البريد الإلكتروني لإنشاء أو تعديل رسائل لا تتعلق بعمله. ٢- عدم فتح أي رسالة واردة أو صادر منها أو إجراء متوقعة أو إرسالها، وعدم فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في مصدره، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة. ٣- عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من قبل موظفيين مصرح لهم بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥