Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف العام الذي يخصه له عنوان بريد إلكتروني ما يأتي:
١- عدم استخدام البريد الإلكتروني لإنشاء أو تعديل رسائل لا تتعلق بعمله.
٢- عدم فتح أي رسالة واردة أو صادر منها أو إجراء متوقعة أو إرسالها، وعدم فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في مصدره، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
٣- عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من قبل موظفيين مصرح لهم بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد