القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظف باستخدام الشبكة الوصول إلى هيكلة الإنترنت ما يأتي: ١- الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل والتطوير قدراته ومهاراته ذات الطبيعة العمل. ٢- الالتزام بشروط الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعات شروط ترخيص استخدامها. ٣- إبلاغ الإدارة المختصة فورا عند ملاحظة أي أمر غير معتاد خلال استخدام الشبكة. ٤- عدم تحميل النصوص أو الصور التي تحوي مواد غير أخلاقية أو أي نشاط غير نظامي. ٥- عدم تحميل الملفات التي لا تتعلق بطبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة. ٦- عدم استخدام الشبكة لمحاولة الدخول أو التسلل إلى شبكات أخرى، أو مواد غير نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥