Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف باستخدام الشبكة الوصول إلى هيكلة الإنترنت ما يأتي:
١- الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل والتطوير قدراته ومهاراته ذات الطبيعة العمل.
٢- الالتزام بشروط الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعات شروط ترخيص استخدامها.
٣- إبلاغ الإدارة المختصة فورا عند ملاحظة أي أمر غير معتاد خلال استخدام الشبكة.
٤- عدم تحميل النصوص أو الصور التي تحوي مواد غير أخلاقية أو أي نشاط غير نظامي.
٥- عدم تحميل الملفات التي لا تتعلق بطبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة.
٦- عدم استخدام الشبكة لمحاولة الدخول أو التسلل إلى شبكات أخرى، أو مواد غير نظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد