القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظف العام الذي زود ب جهاز حاسوب أو غيره من الأجهزة التقنية ما يأتي: ١ - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه. ٢ - عدم تحميل برامج على الأجهزة إلا بعد مراجعة الإدارة المختصة. ٣- ترشيد استخدام هذه الأجهزة، والتأكد من إطفاؤها قبل مغادرة مكان العمل. ٤- المحافظة على كلمة السر الخاصة و المعلومات السرية الموجودة في الأجهزة الخاصة به وعدم إفشائها للغير. ٥- عدم استخدام الجهاز إلا لأغراض تتعلق بالعمل. ٦- عدم استخدام الجهاز للدخول على حسابات الغير، وذلك بفرض الحصول على معلومات أو بيانات خاصة أو عامة، إلا لأغراض العمل من ذوي الاختصاص الرسمي في ذلك. التماثل مع الإنترنت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥