القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على الموظف أن يخصض للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة، قبل اتخاذ القرار أو إبداء الرأي في الواقعة محل التعارض. ٢- على الموظف أن يبارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسيية أي عقد يكون أحد ارتباطه فيه. ٣- تشمل حالات تعارض المصالح - دون حسن - ما يأتي: أ- وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية، حتى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد. ب- وجود صلة قرابة حتى الدرجة (الرابعة) بين الموظف والشخص المرشح للتعاقد على وظيفة في جهته الوظيفية، حتى كان التوظيف، حتى كان التوظيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥