Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على الموظف أن يخصض للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة، قبل اتخاذ القرار أو إبداء الرأي في الواقعة محل التعارض.
٢- على الموظف أن يبارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسيية أي عقد يكون أحد ارتباطه فيه.
٣- تشمل حالات تعارض المصالح - دون حسن - ما يأتي:
أ- وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية، حتى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد.
ب- وجود صلة قرابة حتى الدرجة (الرابعة) بين الموظف والشخص المرشح للتعاقد على وظيفة في جهته الوظيفية، حتى كان التوظيف، حتى كان التوظيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد