Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي:
١- إبلاغ رئيسه مخاطبا عن أي تجاوزات والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله.
٢- إبلاغ الجهات المختصة المتحققة الإداري والمالي والجنائي.
٣- التعاون مع الجهات المختصة.
٤- إعلام رئيسه المبادر فورا حال عرض رشوة عليه، وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
الباب السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد