القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي: ١- إبلاغ رئيسه مخاطبا عن أي تجاوزات والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله. ٢- إبلاغ الجهات المختصة المتحققة الإداري والمالي والجنائي. ٣- التعاون مع الجهات المختصة. ٤- إعلام رئيسه المبادر فورا حال عرض رشوة عليه، وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك. الباب السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥