Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على الموظف العام ما يأتي:
١- إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفة، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحا به بصراحة بموجب النظام.
٢- الإدلاء بالإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما تلت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.
٣- توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية.
٤- نشر بيانات أو خطابات تهاجم سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية، أو إصدارها أو توقيعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد