Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه رؤسائه
٢ - التعامل مع رؤسائه وفق القواعد الإدارية، وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة فعلمه القيام به.
٢ - التعامل مع رؤسائه باحترام وتوددهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل.
وجبات المادة العاشرة:
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه زملائه بما يأتي:
١- التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه والمحافظة على علاقة سليمة وودية معهم، دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أي معلومة تملكها بحياتهم الخاصة.
٢- التعاون مع زملائه ومشاركتهم آرائه بمنهية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان، لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل.
٣- واجبات الموظف العامة عشرة:
١- على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه بما يأتي:
٢- أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه وتحفيزهم على التزام الانظمة والتعليمات.
٣- تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم عن طريق التدريب وغيره.
٤- نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات.
٥- الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية وتجرد ومساءلة المقصر منهم والسمعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٦- احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز.
٧- أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك.
الباب الثالث
المحظورات
المحظورات العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد