القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه رؤسائه ٢ - التعامل مع رؤسائه وفق القواعد الإدارية، وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة فعلمه القيام به. ٢ - التعامل مع رؤسائه باحترام وتوددهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل. وجبات المادة العاشرة: على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه زملائه بما يأتي: ١- التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه والمحافظة على علاقة سليمة وودية معهم، دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أي معلومة تملكها بحياتهم الخاصة. ٢- التعاون مع زملائه ومشاركتهم آرائه بمنهية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان، لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل. ٣- واجبات الموظف العامة عشرة: ١- على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه بما يأتي: ٢- أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه وتحفيزهم على التزام الانظمة والتعليمات. ٣- تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم عن طريق التدريب وغيره. ٤- نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات. ٥- الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية وتجرد ومساءلة المقصر منهم والسمعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. ٦- احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز. ٧- أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك. الباب الثالث المحظورات المحظورات العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥