القانوني

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتر على الموظف العام ما يأتي: ١- اختلاس المال العام أو التعدي فيه أو التصرف فيه بغير وجه شرعي. ٢- استغلال أموال الدولة مصلحة أو التغرير بها حق من حقوقها. ٣- الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها. ٤- استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إليه بعمل وطيفه، لمنفعة الشخصية أو منفعة أطراف أخرى، ما لم يقضى النظام بخلاف ذلك. المحظورات المتعلقة بالهدايا والامتيازات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥