Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على الموظف العام ما يأتي:
١- اختلاس المال العام أو التعدي فيه أو التصرف فيه بغير وجه شرعي.
٢- استغلال أموال الدولة مصلحة أو التغرير بها حق من حقوقها.
٣- الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها.
٤- استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إليه بعمل وطيفه، لمنفعة الشخصية أو منفعة أطراف أخرى، ما لم يقضى النظام بخلاف ذلك.
المحظورات المتعلقة بالهدايا والامتيازات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد