تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة لمراجعة المركز ومراجع حسابات المركز خارجيا (أو أكثر) من المركز هم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومراجع معاملاته وبيانته وميزانيته وحساباته المختصي، ويعرض أتعابه. ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد