القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركس رئيس تنفيذي، ويعين بقرار من رئيسه، ويحدد القرار أمره ومسؤوليته الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، ويتكرر مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله وجه خاص مباشرة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. ٢ - اقتراح سياسات المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٣ - اقتراح هيكل التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره. ٤ - الإشراف على إعداد الموازنات المالية والوثائق الإدارية المنشؤة لشؤون المركز؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦