القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون لمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس بعين بأمر من رئيس الوزارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ - وزير الثقافة. ب - وزير الاستثمار. ج - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. د - وزير الاقتصاد والتخطيط. ه - نائب وزير الخارجية. ز - الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لم دينة الرياض. ٢ - لمركز مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - يقترح منه - تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦