تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون لمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس بعين بأمر من رئيس الوزارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
أ - وزير الثقافة.
ب - وزير الاستثمار.
ج - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
د - وزير الاقتصاد والتخطيط.
ه - نائب وزير الخارجية.
ز - الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لم دينة الرياض.
٢ - لمركز مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - يقترح منه - تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد