القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وعليه وجه خاص ما يأتي: ١ - إقرار سياسات المركز والخطط والبرامج التنفذية. ٢ - إقرار خطط تطوير المنتجات والخدمات والبرامج التنفذية. ٣ - إقرار منتجات الإقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يترتب استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها. ٤ - تحديد مؤشرات أداء الخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته. المهام العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ٥ - إقرار هيكل المركز التنظيمي. ٦ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والوائح ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٧ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز. ٨ - النطاق في تقارير سير العمل في المركز. ٩ - الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. ١٠ - الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. ١١ - تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي. ١٢ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٣ - تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواءهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وتلك اللجان الاستعانة بمن ترأى لنائب المهام الموكلة بها. المملكة العربية السعودية وزارة الخبرات في مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦