القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتمتع المجلس مرة ثلاثا أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثالث الأعضاء على الأقل. ٢ - يوجه الرئيس الدعوة- لاجتماع - كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع. ٣ - يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضر أغلبية الأعضاء - على الأقل الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. ٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ٥ - للمجلس دعوة من يراه خطور اجتماعا، دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦