تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتمتع المجلس مرة ثلاثا أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثالث الأعضاء على الأقل.
٢ - يوجه الرئيس الدعوة- لاجتماع - كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع.
٣ - يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضر أغلبية الأعضاء - على الأقل الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
٥ - للمجلس دعوة من يراه خطور اجتماعا، دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد