القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يمول إلى المركز من اختصاصات أخرى بناء على الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز - بما لا يخالف اختصاصات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله اختصاصات والأعمال الآتية: الرقم التاريخ / المرحلة المرفقات ١ - اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة الميمزية، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ٢ - تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة الميمزية، والنظر في الموافقة عليها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. ٣ - اقتراح الخدمات والممتلكات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة الميمزية، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات المستفيدة. ٤ - العمل على تسويق الخدمات التي يقدمها، المركز المتعلقة بالإقامة الميمزية في الفنون المختلفة – بالتنسيق مع القطاع العام والخاص – وذلك لتنزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكة وجهة لاستقطاب الكفاءات. ٥ - وضع الآليات لمعالجة الطلبات الخاصة بالإقامة الميمزية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٦ - العمل على مواائمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات والتنظيمات ذات الصلة. ٧ - وضع مستهدفات منتجات وخدمات وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذا بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوطنية، والاستثمارية. ٨ - تنظيم المؤشرات والمعايير والممارسات الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقا لأحكام النظامية ذات الصلة. ٩ - إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة الميمزية، واقتراح ما يراه في شأنه؛ لعرضا على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦