تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما يمول إلى المركز من اختصاصات أخرى بناء على الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز - بما لا يخالف اختصاصات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله اختصاصات والأعمال الآتية:
الرقم التاريخ / المرحلة
المرفقات
١ - اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة الميمزية، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢ - تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة الميمزية، والنظر في الموافقة عليها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
٣ - اقتراح الخدمات والممتلكات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة الميمزية، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات المستفيدة.
٤ - العمل على تسويق الخدمات التي يقدمها، المركز المتعلقة بالإقامة الميمزية في الفنون المختلفة – بالتنسيق مع القطاع العام والخاص – وذلك لتنزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكة وجهة لاستقطاب الكفاءات.
٥ - وضع الآليات لمعالجة الطلبات الخاصة بالإقامة الميمزية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٦ - العمل على مواائمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات والتنظيمات ذات الصلة.
٧ - وضع مستهدفات منتجات وخدمات وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذا بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوطنية، والاستثمارية.
٨ - تنظيم المؤشرات والمعايير والممارسات الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقا لأحكام النظامية ذات الصلة.
٩ - إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة الميمزية، واقتراح ما يراه في شأنه؛ لعرضا على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد