القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية -أيمنا وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما يلي: ١ - المركز: مركز الإقامة المميزة. ٢ - التنظيم: تنظيم المركز. ٣ - المجلس: رئيس المجلس. ٤ - الرئيس: رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦