تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 555
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعمر المركز الشخصية والبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره رئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد