القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعمر المركز الشخصية والبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره رئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦