القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
555

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى الإسهام في�تكمين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات وخدمات وأعمال تنافسية للاقامة المميزة، والعمل على استقطاب الفئات المستهدفة وتوسيعها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية ويزعز صورة المملكة كوجهة رائدة، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة ودعم وتطوير سوق العمل من خلال طرح منتجات استقطاب جاذبة للمستثمرين ورؤاد الأعمال والمواهب العالمية والعمل على استقطابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٦