القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضبط الكود وتحتفظ أي كود يقرر بعمامة على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم المباني وتفشيحه وصيانته وتعديله، وعلى القائمة في حالة ترميمها، أو توسيعها، أو تعديلها، أو إزالتها، أو إعادة بنائها من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل التطبيق الكود، وبمبايعة مراحل التطبيق الكود على جميع أنواع المباني المصنفة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣