اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا لألطفها، تنول الوزارة والجهات البلدية فيما يتعلق على سبيل المثال المبيان التالية:
١. إعداد التفريغ المساحية وطلب مخطط الإرشادي.
٢. إصدار تراخيص الكود ومراقبته والتعديل وغيرها.
٣. متابعة أعمال التفنيش والمختبرات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.
٤. إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد