اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا لألطفها، تنول الوزارة والجهات البلدية فيما يتعلق على سبيل المثال المبيان التالية:
١. مراجعة وتطبيق الكود ومطابقته فيما يتعلق بمطلبات أطالبة وظيفة الواجهة والحماية من الحريق في كافة مراحل المشروع وتنفيذها وتطبيقها.
٢. التنسيق مع الجهات المختصة للمناكد من حصول المكاتب الهندسية والفنية أعمال التنصيم والإشراف والتنفيذ والصبغة والحماية من الحريق في المناكد لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والحماية والصبغة والحماية من الحريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد