اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة إجراءات الترخيص التنفيذية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو إزالة أو تغيير استخدام أو أي ترخيص آخر مقابل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق للكود وإجازتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد