القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة إجراءات الترخيص التنفيذية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو إزالة أو تغيير استخدام أو أي ترخيص آخر مقابل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق للكود وإجازتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣